السيد محمد سعيد الحكيم

295

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

للجزء مالية عند العرف أم لم يكن ( 1 ) . والأحوط مع معرفة صاحبه بعينه الاستئذان منه في ذلك ( 2 ) . ولا يبعد اطراد الحكم المذكور في الخياطين